الشيخ السبحاني

15

سلسلة المسائل الفقهية

3 الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل العذر المشهور هو جواز الجمع بين المغرب والعشاء لعذر خلافاً للحنفية حيث لم يجوّزوا الجمع مطلقاً إلّا في الحج بعرفة والمزدلفة . وأمّا القائلون بالجمع فقد اختلفوا من وجوه : الأوّل : هل يختص الجواز بالمطر ، أو يعمّه وغيره ؟ الثاني : هل يختص الجواز بالمغرب والعشاء ، أو يعمّ الظهر والعصر ؟ الثالث : هل يختص الجواز بجمع التقديم أو يعمّ جمع التأخير ؟ « 1 » وإليك نقل كلماتهم في الوجوه الثلاثة .

--> ( 1 ) . نعم ما ذكرناه هو رؤوس الاختلاف ، وأمّا فروعها فكثيرة لا حاجة للتعرّض إليها .